Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2019
- Date
- 15/07/2019
- President
- جان فهد
- Members
- رزق، فواز، الحكيم، الحركة، سماحة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين ليست طعن تمييزي انما هي مراجعة استثنائية محددة بشروط شكلية معينة اهمها استنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية وبشروط موضوعية فلا يجوز بالتالي ان تقتصر المراجعة امام الهيئة العامة على استعادة الاسباب التمييزية المدلى بها امام محكمة التمييز وان استعادة محكمة الجنايات لما قرره الحكم الغيابي من الزامات لا يعد مخالفة لنص المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية فلا تكون محكمة التمييز قد ارتكبت الخطأ الجسيم ويقتضي رد الدعوى لعدم القانونية ما يقضي الى تغريم الجهة المدعية وتضمينه التعويض المناسب للجهة المدعى عليها سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 292 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 741 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 750 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية