Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2019

Court
تمييز مدني
Number
67/2019
Date
15/07/2019
President
جان فهد
Members
رزق، فواز، الحكيم، الحركة، سماحة
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين ليست طعن تمييزي انما هي مراجعة استثنائية محددة بشروط شكلية معينة اهمها استنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية وبشروط موضوعية فلا يجوز بالتالي ان تقتصر المراجعة امام الهيئة العامة على استعادة الاسباب التمييزية المدلى بها امام محكمة التمييز وان استعادة محكمة الجنايات لما قرره الحكم الغيابي من الزامات لا يعد مخالفة لنص المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية فلا تكون محكمة التمييز قد ارتكبت الخطأ الجسيم ويقتضي رد الدعوى لعدم القانونية ما يقضي الى تغريم الجهة المدعية وتضمينه التعويض المناسب للجهة المدعى عليها سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on