Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 670

المادة 670 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 670

يجب على الطاعن ان يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال اخفاق الطاعن في طعنه, ويرد اليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئيا او في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.

المادة 670 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/670/