Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2019

Court
تمييز مدني
Number
52/2019
Date
01/07/2019
President
جان فهد
Members
فواز، طرزي، رزق، الحركة، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان قرار تثبيت المحضر هو قرار قضائي نهائي ينهي مرحلة التحديد والتحرير ويرفع يد القاضي العقاري عن اعادة البحث فيه فلا يعود له ان يرجع عنه وان قرار القاضي العقاري بالرجوع عن قرار التثبيت المستأنف بواسطته امام محكمة الاستئناف المطعون بقرارها يكون صادرا خلافا للقانون ولا يؤخذ على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه تطبيقها احكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية علما ان قرار تثبيت المحضر قد صدر على محضر التحديد والتحرير دون خصوم اي بالصورة الرجائية وانه بصدور قرار بتثبيت المحضر واحالته الى امانة السجل العقاري ينتهي بذلك اختصاص القاضي العقاري وتطبق عندها الاصول العادية وتكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد رتبت النتائج القانونية الملائمة على صدور القرار بتثبيت محضر التحديد والتحريرمن خلال تقدير رد الاعتراض الذي قدمه المدعون لعدم جواز تقديمه قانونا ولا يؤثر على ذلك تاريخ تقديم الاعتراض طالما انه لم يسجل على محضر التحديد والتحرير وفق ما تقتضيه صراحة المادة 21 من القرار 186 ولا تكون المحكمة بذلك قد ارتكبت اي خطأ جسيم ما يقضي الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها.

Cited

Texts it relies on