Court of Cassation, civil chamber 30/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2019
- Date
- 30/07/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- النشار، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بنقض القرار المطعون فيه في دعوى الجنسية لخطإه في تطبيق القانون في استئخاره البت بالدعوى وفقا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان الشروط القانونية لوقف النظر بالدعوى غير متوافرة والتي يقع على عاتق الدولة اثبات توافرها وفقا لمبدأ ان على من يدلي بالدفع اثبات توافر شروطه وفقا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية.
اما طلب المستدعي امام القاضي المنفرد هو قيد ولديه على خانته وبالتالي فان تصنيفها هي دعوى نفوس سندا للمادة 86 اصول المحاكمات المدنية والجنسية اللبنانية وفقا للمواد 1 و4 من القرار 15/1925 تمنح حكما للقاصر والدولة لم تنازع بعدم توافر شروطها وفقا للمادة 4 فلا يكون السبب المتذرع به جديا ولا يحول دون الفصل بالطلب الاصلي وهو القيد على سجل الوالد اللبناني الجنسية.