Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2019

Court
تمييز مدني
Number
77/2019
Date
18/07/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد الدفع بوجوب رد التمييز لعدم طلب نقض القرار المميز في الاستدعاء التمييزي بحيث ان طلب نقض القرار المميز لا يعتبر من قبيل الطلبات الموضوعية التي يتحدد بها موضوع النزاع وفقا لاحكام المادة 365 اصول المحاكمات المدنية والتي يتوجب على المحكمة التقيد بها سندا للمادة 366 اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 360 موجبات وعقود و398 تجارة برية بحيث ان المميز لم يثر المادة 360 موجبات وعقود امام محكمة الاستئناف والقرار المطعون فيه قد ميز بالنسبة للدين الواحد المثبت بسند لامر بين الحق الصرفي الناشيء عن السند وبين الحق الاصلي الناشىء عن الدين بذاته والمبنية عليه الدعوى واعتبر ان سقوط الحق الصرفي بمرور الزمن الثلاثي لا يستتبع سقوط الحق الاصلي والذي يخضع لمرور الزمن العشري وقد انقطع بموجب الدعوى السابقة فلا محل لتطبيق المادة 360 موجبات وعقود على الحق المشار اليه لان الزمن لم يمر عليه بعد.

كما ان المميز اكتفى بايراده المادة 398 تجارة وقرينة الايفاء وابراء الذمة بعد مرور 3 سنوات على استحقاق السند ولم يبين اوجه المخالفة او الخطأ ولا مواقهما مع القرار المطعون فيه وفقا لما تفرضه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فضلا عن انه لا محل لاعمال المادة المثارة على الدعوى التي ارتبط موضوعها بالحق الاصلي دون الحق الصرفي بسبب استقلالية كل من الحقين المذكورين اما الاصول الجوهرية فالمحاكمة لم تخالفها لانه لم يتم تحديدها ولمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الوقائع والبيانات وان اجراء الاستجواب وتحليف اليمين فهما يدخلان في اطار وسائل الاثبات.

Cited

Texts it relies on