Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 329 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
329/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 347 من القانون رقم 243/2012، نتيجة التثبت من اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية، علما ان المادة 347 من قانون السير الجديد يؤدي اسقاط الحق الشخصي بشأنها الى سقوط دعوى الحق العام سندا الى المادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on