Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 329 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 329/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 347 من القانون رقم 243/2012، نتيجة التثبت من اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية، علما ان المادة 347 من قانون السير الجديد يؤدي اسقاط الحق الشخصي بشأنها الى سقوط دعوى الحق العام سندا الى المادة 133 عقوبات.
Cited