Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 332 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 332/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجرم المادة 118/50 من القانون رقم 659/2005، نتيجة التثبت من مخالفته السعر التوجيهي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه بموجب الكتاب رقم 1442/و تاريخ 29/3/2017 في اشتراك المولد الكهربائي له.
Cited