Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 332 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
332/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجرم المادة 118/50 من القانون رقم 659/2005، نتيجة التثبت من مخالفته السعر التوجيهي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه بموجب الكتاب رقم 1442/و تاريخ 29/3/2017 في اشتراك المولد الكهربائي له.

Cited

Texts it relies on