Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 335 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
335/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم المادة 2 من القانون رقم 623/1997، نتيجة التثبت من اقدامه قصدا على استمداد الطاقة الكهربائية بصورة غير نظامية وعن طريق التعليق.

Cited

Texts it relies on