Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
228/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة الثانية من القانون رقم 623/97، والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 المعدل بالقانون رقم 276/93، نتيجة التثبت من اقدامه قصدا على استمداد الهاتف بصورة غير نظامية والتملص من دفع الضريبة والرسم.

Cited

Texts it relies on