Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 228/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة الثانية من القانون رقم 623/97، والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 المعدل بالقانون رقم 276/93، نتيجة التثبت من اقدامه قصدا على استمداد الهاتف بصورة غير نظامية والتملص من دفع الضريبة والرسم.
Cited