Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 254 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
254/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 24 من قانون البناء، نتيجة التثبت من اقدامه على انجاز بعض اعمال البناء دون الاستحصال على ترخيص واعترافه بذلك.

Cited

Texts it relies on