Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 254 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 254/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 24 من قانون البناء، نتيجة التثبت من اقدامه على انجاز بعض اعمال البناء دون الاستحصال على ترخيص واعترافه بذلك.
Cited