Criminal Court of Appeal 28/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 358 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 358/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف الاول بجنح المادة 363 عقوبات، والمادة الثانية من القانون 623/97 والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاستفادة من الخطوط المفتوحة والموجودة على الشبكة القديمة لاستمداد الهاتف بشكل غير شرعي، وحرمان الدولة من مداخيلها.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين الآخرين بجرم المادة 363 عقوبات، والمادة الثانية من القانون 623/97، والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، نتيجة التثبت من اقدامهم على الاستفادة من الخطوط المفتوحة والموجودة على الشبكة القديمة لاستمداد الهاتف بشكل غير شرعي، وحرمان الدولة من مداخيلها.
Cited