Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 358 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
358/2019
Date
28/11/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف الاول بجنح المادة 363 عقوبات، والمادة الثانية من القانون 623/97 والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاستفادة من الخطوط المفتوحة والموجودة على الشبكة القديمة لاستمداد الهاتف بشكل غير شرعي، وحرمان الدولة من مداخيلها.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين الآخرين بجرم المادة 363 عقوبات، والمادة الثانية من القانون 623/97، والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، نتيجة التثبت من اقدامهم على الاستفادة من الخطوط المفتوحة والموجودة على الشبكة القديمة لاستمداد الهاتف بشكل غير شرعي، وحرمان الدولة من مداخيلها.

Cited

Texts it relies on