Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 231 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
231/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي برد الدفوع الشكلية المقدمة من المستأنف سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان ما يثيره المستأنف يستوجب اجراء الاستجوابات اللازمة، والاطلاع على المستندات ومناقشة الادلة والاستماع الى شهود.

ان ادعاء النيابة العامة بحقه شمل مواد قانونية لا يمكن التحقق من مدى انطباقها على الافعال المنسوبة الى المستأنف الا بالتطرق الى اساس النزاع.

وبالتالي فان ما يثيره المستأنف لجهة ان فعله لا يشكل جرما معاقبا عليه يستوجب البحث في اساس النزاع.

Cited

Texts it relies on