Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 231 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 231/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي برد الدفوع الشكلية المقدمة من المستأنف سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان ما يثيره المستأنف يستوجب اجراء الاستجوابات اللازمة، والاطلاع على المستندات ومناقشة الادلة والاستماع الى شهود.
ان ادعاء النيابة العامة بحقه شمل مواد قانونية لا يمكن التحقق من مدى انطباقها على الافعال المنسوبة الى المستأنف الا بالتطرق الى اساس النزاع.
وبالتالي فان ما يثيره المستأنف لجهة ان فعله لا يشكل جرما معاقبا عليه يستوجب البحث في اساس النزاع.
Cited