Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 230 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 230/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستدعاء الاستئنافي شكلا سندا للمادة 231 معطوفة على المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه لا يمكن للتفليسة المعترضة ان تعترض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي قضت بادانة المفلس.
Cited