Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 230 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
230/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستدعاء الاستئنافي شكلا سندا للمادة 231 معطوفة على المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه لا يمكن للتفليسة المعترضة ان تعترض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي قضت بادانة المفلس.

Cited

Texts it relies on