Criminal Court of Appeal 11/12/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 321 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 321/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 24 من قانون البناء، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف على اجراء اعمال بناء دون ترخيص، مما يقتضي اعلان براءته.
Cited