Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 321 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
321/2019
Date
11/12/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 24 من قانون البناء، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف على اجراء اعمال بناء دون ترخيص، مما يقتضي اعلان براءته.

Cited

Texts it relies on