Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
343/2019
Date
28/11/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 667 عقوبات، نتيجة التثبت من ان المدعي قد صرح ان حقوقه قد وصلته كافة في الدعوى الحاضرة، مما يشكل اسقاطا لحقوقه الشخصية الناتجة عن الدعوى الحاضرة، وبالتالي يفضي الى سقوط الحق العام سندا للمادتين 133 و667 عقوبات المعدلتين بموجب القانون رقم 87/2010.

Cited

Texts it relies on