Criminal Court of Appeal 28/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 343/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 667 عقوبات، نتيجة التثبت من ان المدعي قد صرح ان حقوقه قد وصلته كافة في الدعوى الحاضرة، مما يشكل اسقاطا لحقوقه الشخصية الناتجة عن الدعوى الحاضرة، وبالتالي يفضي الى سقوط الحق العام سندا للمادتين 133 و667 عقوبات المعدلتين بموجب القانون رقم 87/2010.
Cited