Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 251 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
251/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادتين 347 و344 من قانون السير الجديد، والزامه مع المستأنف الثاني (شركة التأمين) بدفع تعويضات للمدعي بالتكافل والتضامن، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه المستأنف عن اهمال او قلة احتراز على صدم المدعي بسبب سرعته، وتعطل المدعي ثلاثة اسابيع وثلاثين يوما عن العمل. في حين عدلت المحكمة العقوبة لجهة الالزامات المدنية حيث قضت بتخفيضها.

Cited

Texts it relies on