Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 251 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 251/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادتين 347 و344 من قانون السير الجديد، والزامه مع المستأنف الثاني (شركة التأمين) بدفع تعويضات للمدعي بالتكافل والتضامن، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه المستأنف عن اهمال او قلة احتراز على صدم المدعي بسبب سرعته، وتعطل المدعي ثلاثة اسابيع وثلاثين يوما عن العمل. في حين عدلت المحكمة العقوبة لجهة الالزامات المدنية حيث قضت بتخفيضها.
Cited