Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2019

Court
تمييز مدني
Number
89/2019
Date
05/12/2019
President
مايا ماجد
Members
ناصر، بو لحود
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما توصل اليه مجلس العمل التحكيمي لجهة ان الاخلال بتسديد الاجر يولد حقا للأجير بترك العمل على مسؤولية صاحب العمل فتستحق له التعويضات، وان الحكم لا يتضمن اي مخالفة لاحكام المادتين 75 و76 من قانون العمل، بل يشكل تطبيقا سليما لهما اذ ان موجب رب العمل الاساسي هو تسديد راتب الاجير وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل، والاخلال بذلك يشكل حتما اخلالا بموجباته. وانه وفقا للفقرة "و" من المادة 50 عمل، لا يصح التمسك بالوضع الاقتصادي في حال عدم التقيد بالشرطين الجوهريين المتمثلين بوجوب ابلاغ وزارة العمل عن رغبة رب العمل بانهاء عقود أجرائه قبل شهر من تنفيذه، وبوجوب التشاور مع الوزارة لوضع برنامج بهذا الخصوص، لتبرير فسخ عقد العمل.

Cited

Texts it relies on