Court of Cassation, civil chamber 19/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/2019
- Date
- 19/12/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة وفقا لنص المادة 116 اصول المحاكمات المدنية فقرة 3، هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين. وانه في الدعوى الراهنة لم يثبت وجود مودة بين القاضية المطلوب نقل الدعوى من امامها والمدعية وزوجها، وعلى فرض وجودها فانه لم يثبت تأثيرها على سير الدعوى حيث لم يقم اي دليل على انحياز المحكمة لاي من الاطراف.
Cited