Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2019

Court
تمييز مدني
Number
128/2019
Date
19/12/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة وفقا لنص المادة 116 اصول المحاكمات المدنية فقرة 3، هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين. وانه في الدعوى الراهنة لم يثبت وجود مودة بين القاضية المطلوب نقل الدعوى من امامها والمدعية وزوجها، وعلى فرض وجودها فانه لم يثبت تأثيرها على سير الدعوى حيث لم يقم اي دليل على انحياز المحكمة لاي من الاطراف.

Cited

Texts it relies on