Court of Cassation, civil chamber 18/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/2019
- Date
- 18/12/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 262 من قانون التجارة وهو قانون خاص وضعت قاعدة عامة تحدد مرور الزمن في الوضع التجاري بعشر سنوات، فلا محل لتطبيق المادة 351 موجبات وعقود في هذا المجال، اذ ان المقصود بهذا النص هو الدعاوى المتعلقة بالبضائع التي تباع للاستهلاك الشخصي وليس للاتجار بها، انسجاما مع باقي فقرات المادة عينها والتي تتناول جميعها دعاوى تتسم بالطابع المدني، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي طبقت النص بصورة مطلقة دون تمييز بين ما اذا كانت البضاعة مباعة لغايات تجارية او لمنفعة شخصية، قد اخطأت في تفسير وتطبيق المادة 351 المذكورة، فيقتضي نقض قرارها ونشر النزاع مجددا.
وفي المرحلة الاستئنافية اعتبرت المحكمة ان الحكم الابتدائي استند الى اقوال الطرفين وتوافقهما على ان العلاقة التعاقدية الاصلية التي كانت منشأ للدين لم تكن لغايات تجارية، فلم يعد بوسع المستأنف الذي كان قد اصر في المرحلة الابتدائية على طبيعة العلاقة هذه مقدما الحجج والادلة التي تثبت ذلك، ان يعود ويدلي بواقع يتعارض كليا ويتناقض مع الواقع الذي اقر به سابقا، بعد ان جاء الحكم المستأنف لغير صالحه، لما في ذلك من خروج عن حدود حسن النية ومبدأ الاستقامة في التعامل واستقراره وسلامته، ولا سيما تطبيقا للقاعدة العامة الواردة في المجلة والقائلة بان "من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه". هذا فضلا عن اقراره القضائي بواسطة وكيله الذي تجيز له وكالته الاقرار بان التعامل كان مدنيا في حينه فيكون حجة عليه.
وان الحكم الابتدائي اذ هو رد الدعوى لمرور الزمن الثنائي في ضوء غياب التعامل التجاري، وعلى اعتبار ان مدة التقادم قد تمت قبل ارسال الانذار، يكون واقعا في محله الصحيح ويقتضي تصديقه.
Cited