المادة 520
لا يعتد بمعارضة المدعى عليه اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 520 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعتد بمعارضة المدعى عليه اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع.
المادة 520 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/520/