Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2019

Court
تمييز مدني
Number
106/2019
Date
10/12/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مسألة التلازم بين الطلبات ومدى اعتبار الطلبات جديدة يدخل في الاصل في سلطان محكمة الاستئناف، ولا سيما بالنسبة الى حدوث او كشف واقعة جديدة، وانه في كل حال وبمعزل عن القرار الاستئنافي المعول عليه كواقعة جديدة ابرز لاول مرة امام هذه المحكمة، الامر غير الجائز، يتبين من مراجعته ان مسألة التعويض عن الموقف قد اثيرت امام محكمة الايجارات من ضمن قيمة تعويض الاسترداد، وقد قضت برد طلب المميز باحتساب قيمته، على اعتبار ان رخصة البناء وان لحظت موقفا للمأجور، الا انه لم ينفذ على ارض الواقع، فلا يسع للمحكمة دون المساس بقوة الشيء المحكوم به اجابة طلب المميز الذي يهدف بالفعل الى تعويض مماثل سبق ان نفى حقه به بقرار مبرم.

وتوصلت المحكمة الى عدم مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 662 اصول المحاكمات المدنية وان لا خطأ في تفسيرها وتطبيقها.

Cited

Texts it relies on