Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 106/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، صفير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مسألة التلازم بين الطلبات ومدى اعتبار الطلبات جديدة يدخل في الاصل في سلطان محكمة الاستئناف، ولا سيما بالنسبة الى حدوث او كشف واقعة جديدة، وانه في كل حال وبمعزل عن القرار الاستئنافي المعول عليه كواقعة جديدة ابرز لاول مرة امام هذه المحكمة، الامر غير الجائز، يتبين من مراجعته ان مسألة التعويض عن الموقف قد اثيرت امام محكمة الايجارات من ضمن قيمة تعويض الاسترداد، وقد قضت برد طلب المميز باحتساب قيمته، على اعتبار ان رخصة البناء وان لحظت موقفا للمأجور، الا انه لم ينفذ على ارض الواقع، فلا يسع للمحكمة دون المساس بقوة الشيء المحكوم به اجابة طلب المميز الذي يهدف بالفعل الى تعويض مماثل سبق ان نفى حقه به بقرار مبرم.
وتوصلت المحكمة الى عدم مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 662 اصول المحاكمات المدنية وان لا خطأ في تفسيرها وتطبيقها.
Cited