Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2019

Court
تمييز مدني
Number
106/2019
Date
23/12/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه عملا بالمبدأ الذي نصت عليه المادة 50 من قانون الايجارات رقم 2/2017، فان القرار الاستئنافي الصادر في دعوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون غير قابل للطعن بطريق التمييز، وان هذه المادة استثنت من هذا المبدأ حالة وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي في مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط. وانه في ما خص المميزة لم تبت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية بحالة من حالات الاسقاط من حق التمديد القانوني المحددة حصرا في المادة 10 من القانون رقم 160/92، وانما كان موضوع الدعوى هو مدى استفادة المميزة من حق التمديد القانوني سندا لاحكام المادة 5 من القانون 160/1992، وبالتالي لا تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه لجهة الاسقاط من حق التمديد.

وتوصلت المحكمة الى اعلان عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن بطريق التمييز.

Cited

Texts it relies on