Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 105 /2019

Court
تمييز مدني
Number
105/2019
Date
10/12/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه، ولئن كانت محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم الابتدائي على اعتبار ان الدعوى ترمي الى اعادة قيد حق ارتفاق يدخل ضمن اختصاص القاضي المنفرد لا الغرفة الابتدائية، الا انها عادت واعتبرت نفسها صالحة للنظر في النزاع بوصفها المرجع الاستئنافي لكلتي المحكمتين الابتدائيتين، وعمدت بعد ذلك الى النظر في موضوع النزاع وفصلت فيه. وبالتالي فان السبب التمييزي الراهن المرتكز على مخالفة قواعد اختصاص الغرفة الابتدائية عبر تطبيق المادة 86 اصول المحاكمات المدنية وليس القاضي المنفرد، يكون على الوجه المعروض غير منتج ومن دون جدوى، لان نتيجته واحدة وهي صلاحية محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المميز للنظر بالدعوى.

Cited

Texts it relies on