Civil Court of Appeal 28/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 53 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 53/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه في حال الدمج بين الشركات تزول حكما شخصية الشركة المدموجة المعنوية وتنتقل جميع عناصر ذمتها المالية اي ما لها من حقوق وما عليها من موجبات الى الشركة الدامجة بحيث يصبح لها الصفة اللازمة للتقدم بالاستئناف.
وقضت بابطال الحكم الابتدائي لمخالفته اصول التبليغ المحددة في المادة 403 اصول المحاكمات المدنية. وباسقاط الدعوى بداية لمرور سنتين على عدم تحريكها سندا لاحكام المادة 509 اصول المحاكمات المدنية.
Cited