Rulings

Civil Court of Appeal 19/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
28/2019
Date
19/02/2019
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول التدخل في المحاكمة الذي يرمي الى المطالبة بالحقوق بسبب الشراكة في العقار ومطابقة المطالب فيكون التدخل تبعيا انضماميا طالما يرمي الى تأييد مطالب المدعي المستأنف وفق ما نصت عليه المادة 37 مدنية.

وقضت بفسخ الحكم المستأنف بحيث انه يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة عملا باحكام المادة 579 مدنية والزام البلدية المستأنف بوجهها بازالة الصخور والردميات التي اقفلت الطريق بها على نفقتها في مهلة شهر من تاريخ تبلغها القرار.

Cited

Texts it relies on