Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
18/2019
Date
23/01/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه لا يستقيم الادلاء بسبق الادعاء ما بين محكمة الاساس وقضاء العجلة لاختلاف طبيعة المسائل والقضاءات التي يتولاها كل منهما وتصدر عنه وان ما اقامه القانون من سلطة لقاضي العجلة لمنح السلفة الوقتية للدائن على حساب حقه من دين غير قابل لنزاع جدي هو لفائدته العملية وبهدف تبسيط الاصول عير وسيلة قانونية ملائمة تساعد الدائن في الوصول الى حقه بسرعة يتعلق فقط بدين موضوع نزاع عالق امام محكمة الاساس بالتزامن مع طلب السلفة او بدين بصدد التقدم بشأنه بدعوى امام محكمة الاساس فانطلاقا من ذلك يشترط بمنح السلطة الوقتية ان لا تكون محكمة الاساس سبق وفصلت نهائيا بشأن الدين موضوعه اي ان لا يكون الدين المطلوب سلفة وقتية عنه تكرس بقرار نهائي ونافذ من قبل محكمة الاساس اذ ان قاضي العجلة ليس مرجعا تنفيذيا لاحكام استصدرها الدائن من محكمة الموضوع وباتت في مراحلها التنفيذية استنادا الى المواد 579 اصول المحاكمات المدنية و119 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on