Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
15/2019
Date
23/01/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه في ظل قيام المنازعة الجدية الدائرة حول ملكية الشقة وطالما ان ثبوت اشغال المستأنف لهذه الشقة يشكل عنصرا من العناصر الاساسية التي تدخل في حل النزاع موضوعا وتمثل احد اهم ادلته الثبوتية فانه لا يسع قاضي العجلة في اطار المفاضلة بين الحقوق والبينات التدخل لاتخاذ اي تدبير من شأنه زعزعة هذه العناصر او هدم احد تلك الادلة وحرمان الخصوم من فاعليتها على وجه من شأنه التأثير على مراكز الخصوم الواقعية والقانونية في النزاع ففي ظل عدم وضوح التعدي على حق المستأنف فضلا عن عدم وضوح مشروعية هذا الحق وانتفاء الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 579 اصول المحاكمات المدنية يكون الحكم المستأنف احسن تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه ما قضى الى تصديقه.

Cited

Texts it relies on