Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
13/2019
Date
23/01/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتخويل قاضي العجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي المشكو منه عبر منع المستأنف عليهم من ركن سيارتهم في المكان الذي يسبب ضررا دون امكانية ركن سيارتهم في المكان المخصص لها استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وتقرير الخبير والمحكمة تحققت من هذه الوقائع من خلال اطلاعها على الخرائط المرفقة والرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية المتوافرة في الملف وقضت بالزام المستأنف عليهم عند ركن سيارتهم بالالتزام بحدود المكان المخصص لقسمهم.

Cited

Texts it relies on