Civil Court of Appeal 23/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 19 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 19/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باعتبار اشغال المستأنف للمحل التجاري متصفا بالتعدي الواضح على حقوق المستأنف عليه وتكون بالتالي شروط تدخل قاضي الامور المستعجلة لازالة هذا التعدي عبر الزام المستأنف باخلائه متوافرة في ظل خلو القضية من اية منازعة جدية الامر الذي يقتضي معه اصدار القرار مجددا بالزامه باخلاء المحل التجاري دون مهلة تحت طائلة غرامة اكراهية استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
Cited