Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 19 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
19/2019
Date
23/01/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باعتبار اشغال المستأنف للمحل التجاري متصفا بالتعدي الواضح على حقوق المستأنف عليه وتكون بالتالي شروط تدخل قاضي الامور المستعجلة لازالة هذا التعدي عبر الزام المستأنف باخلائه متوافرة في ظل خلو القضية من اية منازعة جدية الامر الذي يقتضي معه اصدار القرار مجددا بالزامه باخلاء المحل التجاري دون مهلة تحت طائلة غرامة اكراهية استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on