Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
21/2019
Date
23/01/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه ومع التسليم من حيث المبدأ بالمسؤولية التي تقع على عاتق جمعية المالكين في الابنية المفرزة لمنع التعديات وازالتها عن الاقسام المشتركة انطلاقا من صلاحياتها الادارية والقانونية الا ان قاضي العجلة ليس المرجع القضائي المختص لازالة مخالفات البناء او لتسويتها او لبت النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة وحقوق الانتفاع المتعلقة بها بل هو يتعامل مع الظاهر المستمد من المعطيات المتوافرة فينظر في التدابير المؤقتة المستعجلة الآيلة الى رفع الضرر الحال عند ثبوته والناجم عن فعل يتصف بالتعدي الواضح على الحقوق حتى اذا ما التبس التعدي وانتفى الضرر يغدو مردودا اي تدبير يطلب بهذا الخصوص وان تخصيص حق الانتفاع من جزء من القسم المشترك بأحد او بعض مالكي الاقسام يعني تقييد هذا الحق بالنسبة لمجموع المالكين وتوسيع نطاقه لصالح احدهم ويكون لجمعية المالكين طلب الزامه بالتوقف عن هذه الاعمال كما وطلب ازالتها فيكون بذلك الحكم الابتدائي قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه ما يقضي الى فسخه واصدار القرار بالرجوع عن الامر على عريضة وتمكين المستأنف من انجاز الحماية على محيط سطح البناء والعناية بموجوداته والزامه بتسليم نسخة عن مفتاح باب السطح الى كل من مالكي الاقسام المختلفة في البناء والسماح لكل منهم بولوجه عند الاقتضاء وتحت طائلة غرامة اكراهية وتنظيم محضر بالتنفيذ من قبل الموظف المكلف.

Cited

Texts it relies on