Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
40/2019
Date
20/02/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه لاتخاذ تدبير تنفيذي تطلبه الشركة المدعية متمثل بالزام المدعى عليهم المستأنفين المستخدمين السابقين لديها بالتوقف عن العمل المنافس لدى الشركة المقرر ادخالها استنادا الى ما تدلي به لجهة توقيعهم لصالحها بند عدم منافسة يجب ان يكون التعدي المدلى به استنادا الى هذا البند كما الضرر الناتج عنه واضحا ساطعا لا لبس فيه بحيث يكون على قاضي العجلة اتخاذ التدبير المؤقت المناسب استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فبند عدم المنافسة في كل من العقود يفتقد للوضوح الذي يخول قاضي العجلة التدخل لاتخاذ التدبير الملائم فضلا عن عدم ثبوت الضرر المتذرع به ما يقضي الى فسخ الحكم لخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه واثبتت سوء النية والتعسف في استعمال حق التقاضي ما يقضي الى التغريم والتعويض سندا للمواد 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on