Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
57/2019
Date
04/03/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان المستأنف يشغل القسم موضوع الدعوى بشكل غير مشروع بحيث انه لم يقدم اي دليل يفيد باحقيته بالاشغال فيكون هذا الاشغال متصفا بالتعدي الواضح على الملكية الذي يخول قاضي العجلة التدخل لاتخاذ التدبير المطلوب لازالته لا سيما ان مثل هذا التعدي ينطوي على العجلة التي تبرر هذا التدخل استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فيكون الحكم الابتدائي قد احسن تقدير الوقائع وتطبيق القانون عليه ما يقضي الى تصديقه.

Cited

Texts it relies on