Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
77/2019
Date
20/03/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا استنادا الى المادة 610 و601 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان مسألة الطعن بالاحكام والقرارات ونظر الطعون وبتها تتعلق بالنظام العام فلا يجوز سوق اي طعن ونظره وفصله الا وفقا للطرق المعينة في القانون واعمالا للنص المذكور لا يكون للغير المتضرر من القرار الصادر جانبا عن قاضي العجلة او بموجب امر على عريضة الطعن فيه عن طريق استئنافه بل عن طريق الاعتراض عليه امام المحكمة مصدرته نزاعيا بحيث يكون الحكم الصادر بتا بهذا الاعتراض هو القابل بعدها للطعن استئنافا والقرار المطعون فيه صدر رجائيا دون منازعة بحيث ان الطعن فيه من قبل الغير المتضرر منه يخضع للاصول التي تفرض الاعتراض عليه امام القاضي مصدره والمستأنف بصفته من الغير المتضرر من القرار المطعون فيه لم يعترض عليه امام القاضي الذي اصدره بل استأنفه بواسطة القلم.

Cited

Texts it relies on