Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
76/2019
Date
20/03/2019
President
سانيا نصر
Members
حبقا، عاكوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم صلاحية قاضي العجلة لازالة مخالفات البناء في ظل انتفاء الضرر او الخطر الداهم الناتج عنها وفي ظل عدم وضوح التعدي على الملكية المشتركة وانتفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فيكون الحكم المستأنف قد أحسن تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه.

Cited

Texts it relies on