Civil Court of Appeal 20/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 76/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- حبقا، عاكوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم صلاحية قاضي العجلة لازالة مخالفات البناء في ظل انتفاء الضرر او الخطر الداهم الناتج عنها وفي ظل عدم وضوح التعدي على الملكية المشتركة وانتفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فيكون الحكم المستأنف قد أحسن تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه.
Cited