Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 42 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
42/2019
Date
20/02/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه في ظل المعطيات المتوافرة لقاضي العجلة ومن ضمنها دعوى عالقة امام القضاء المختص باعتبارها تشكل معطى من معطيات مدى ملاءمة التدبير المطلوب او قانونية طلب السلفة الوقتية تبدى له عدم ملاءمة التدبير المطلوب منه وعدم قانونية الطلب المقدم فاعلن عدم توافر الشروط التي تخوله اتخاذ هذا التدبير ولم يحكم بوقف الدعوى المستعجلة لحين البت بدعوى الاساس فيرد تبعا لذلك طلب الاستئخار.

وقضت بأن اي من الاسباب والذرائع التي تثيرها المستأنفة بهدف رد الدعوى عنها لا ينطوي على بينات نافية لتوجب الدين المسند اليه طلب السلفة الوقتية المقضي بها ولا يشكل في حقيقته اكثر من محاولة لاصطناع حالة نزاعية غير منتجة بقيت مفتقدة الى الجدية طالما ان احقية دين المستأنف عليه ثابتة بثبوت توجب مستحقات مالية له بذمة الجهة المستأنفة وهي ناتجة عن الانفاذ الجزئي للاتفاق الذي ربطه بهذه الاخيرة قبل فسخه مستحقات غير قابلة للمنازعة الجدية وان ثبوت مبدأ الدين يعتبر كافيا للقول بان السلفة الوقتية المطالب بها تتعلق بدين غير قابل للمنازعة وقابل للتقدير فتكون شروط السلفة الوقتية متوافرة والحكم المستأنف وقع صحيحا باجابته طلبها فيكون قد احسن تطبيق المواد 579 و537 اصول المحاكمات المدنية وتقدير الواقع واثبت سوء النية واساءة استعمال حق التقاضي ففرض الغرامة والتعويض سندا للمواد 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on