Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 80 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
80/2019
Date
20/03/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم صلاحية قاضي العجلة لاتخاذ اي تدبير استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لان التعدي المدلى به مفتقدا الى الوضوح في ظل ثبوت استمرار المالك الاساسي باشغال القسم موضوع النزاع ولما تستوجبه القضية من تصدي الى المسائل النزاعية لا سيما ما يتعلق منها بالافعال المنسوبة الى الوكيلة المدنية والتي يفترض معها ايضا تقصي ما اذا كانت تمتد لتشمل المستأنف توصلا الى تحديد مدى سلامة البيع ومدى احقيته ما قضى الى اعتبار التعليل صحيح من قبل الحكم المستأنف الذي صدق من قبل محكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on