Rulings

Civil Court of Appeal 02/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 94 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
94/2019
Date
02/04/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان القرار المستأنف الذي خلص الى قيد اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار، هو في غير محله القانوني ومستوجب الفسخ، وقضت برؤية الطلب انتقالا، واصدار القرار برد طلب وضع اشارة الدعوى الابتدائية على الصحيفة العينية العائدة للعقار، وابلاغ امانة السجل العقاري المختصة بشطب تلك الاشارة، فالمحكمة لم تر مبررا لوضع هذه الاشارة في ضوء وقائع القضية والمستندات، وادلاءات الفريقين المتداعيين في طلب الغاء اتفاقية بيع الشقة السكنية بعد تسديد 25% من ثمنها، مقابل عدم انتهاء معاملات الافراز استنادا الى المادة 3 من القانون 76/99.

Cited

Texts it relies on