Civil Court of Appeal 31/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 21/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم قبول طلب الادخال لوكيل تفليسة المستأنف بوجهه، بسبب شطب الاستئناف المقدم منه ضد حكم اعلان افلاسه عن جدول المرافعات.
اما كتابة الحكم بخطين مختلفين وتضمينه اضافات موقعة من هيئة المحكمة، فلا يشكل مخالفة لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، فالحكم استعرض خلاصة ما استند اليه الخصوم من ادلة وحجج قانونية وبين اسبابه وفقرته الحكمية بوضوح تام، والمحكمة الابتدائية لم تشوه الوقائع بل صوبت مسارها تبعا للادلة والمعطيات المطروحة امامها.
كما لم يخالف الحكم المستأنف المواد 777 و1055 و806 موجبات وعقود بحيث تم اثبات ان عقد الكفالة لم يحصل دون مقابل بل لقاء استفادة المستأنف بوجهها من تسهيلات مصرفية وعملية تجارية لصالحها. وان ممارسة المحكمة لحقها في اعتبار غياب المستأنف بوجهها دون عذر مشروع عن استجوابها مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابها عنها ثابتة، يقع ضمن الحق المكرس لها بمقتضى المادة 232 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1055 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 777 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 806 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 232 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية