Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
21/2019
Date
31/01/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم قبول طلب الادخال لوكيل تفليسة المستأنف بوجهه، بسبب شطب الاستئناف المقدم منه ضد حكم اعلان افلاسه عن جدول المرافعات.

اما كتابة الحكم بخطين مختلفين وتضمينه اضافات موقعة من هيئة المحكمة، فلا يشكل مخالفة لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، فالحكم استعرض خلاصة ما استند اليه الخصوم من ادلة وحجج قانونية وبين اسبابه وفقرته الحكمية بوضوح تام، والمحكمة الابتدائية لم تشوه الوقائع بل صوبت مسارها تبعا للادلة والمعطيات المطروحة امامها.

كما لم يخالف الحكم المستأنف المواد 777 و1055 و806 موجبات وعقود بحيث تم اثبات ان عقد الكفالة لم يحصل دون مقابل بل لقاء استفادة المستأنف بوجهها من تسهيلات مصرفية وعملية تجارية لصالحها. وان ممارسة المحكمة لحقها في اعتبار غياب المستأنف بوجهها دون عذر مشروع عن استجوابها مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابها عنها ثابتة، يقع ضمن الحق المكرس لها بمقتضى المادة 232 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on