Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 232

المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 232

اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة ان تتخذ من هذا التخلف او الامتناع مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.

المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/232/