Civil Court of Appeal 17/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 12 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 12/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برد طلب الادخال لان المستأنف لم يتقدم باي طلب بمواجهة المطلوب ادخاله، فتكون الشروط الشكلية غير متوافرة.
وردت الدفع بعدم القبول المرتبط بالصفة، فالحكم المستأنف استند الى توقيع المدعى عليه على اتفاق مع المدعية بداية لجلب بضاعة منها، وقد استلم هذه البضاعة بموجب اذونات تسليم باسم المدعى عليه، فلا يكون الحكم الابتدائي قد خالف المواد 62 و303 و9 اصول المحاكمات المدنية.
وردت المحكمة ايضا السبب المبني على حجية القضية المحكوم بها لعدم توافر شروطها، لان المطالب والاسباب في الدعوى الاولى تختلف عن تلك الواردة في الدعوى الراهنة.
كما ردت السبب المتعلق بعدم ثبوت مديونية المستأنف عليها لان المستأنف لم يقدم اي دليل يدحض ما توصل اليه الحكم المستأنف، ولم يخالف الحكم قواعد الاثبات بل اعتمد الادلة المتوافرة في الملف سواء بالنسبة الى الاتفاق الموقع من الفريقين والفواتير وكشف الحساب الذي يبين توجب مبالغ بذمة المستأنف الذي لم يقدم اي دليل يؤكد فيه ادلاءاته، ولم يبرز اي مستند يدل فيه على قيامه بتسديد الدين.
Cited