Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 9 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
9/2019
Date
10/01/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لمخالفته شروط العقد الواضحة والصريحة، فالعقد هو شريعة المتعاقدين وهو ملزم لاطرافه ولا سيما لجهة مندرجاته ومن بينها تحديد كيفية واصول اقفال الحساب الجاري، فيكون تاريخ الاقفال قد حصل وفقا للعقد لا قبل، اما المراسلات السابقة الحاصلة بين الطرفين فلا تشكل اقفالا للحساب الجاري بل مجرد اشعارات بتوجب مبالغ معينة مرحليا لا غير، وما ذهب اليه الحكم المستأنف لناحية اعتباره ان تاريخ اقفال الحساب هو بتاريخ مغاير للعقد، يكون في غير موقعه القانوني الصحيح.

واستند الحكم الى المادة 305 تجارة لاعتماد الفائدة القانونية على الرصيد الباقي الذي يؤلف دينا صافيا ومستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة على المعدل المعين في الحساب الجاري، لعدم تحديد اية فائدة تعاقدية بعد اقفال الحساب، طالما ان الفائدة التعاقدية التي كانت معتمدة قبل اقفال الحساب لم تعد سارية بعد انتهاء العقد واقفاله، ما ادى الى رد السبب المسند الى الخطأ في تحديد نسبة الفائدة.

Cited

Texts it relies on