Civil Court of Appeal 07/02/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 28/2019
- Date
- 07/02/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان رد الادعاء المقابل شكلا هو في محله القانوني ولا سيما وان الحكم المستأنف اعتبر عقد الاستثمار مفسوخا على مسؤولية المدعى عليه والزمه بالبند الجزائي، بعد ان تقدم بعد ختام المحاكمة بمذكرة تضمنت جوابا على الادعاء الاصلي دون التقدم بدعوى مقابلة، ثم تقدم بها لاحقا متضمنة الطلبات بوجه المدعية، ولا يكون الحكم المستأنف قد حكم باكثر مما هو مطلوب عندما التزم بطلبات المدعية.
وردت المحكمة ما ادلى به المستأنف بمخالفة القانون لتجاهل الحكم المستأنف تخلف المستأنف عليها عن الالتزام بموجباتها العقدية، فهو مردود لان الحكم المستأنف قد علل ما توصل اليه ولا سيما وان المستأنف قد اقر بعدم تنفيذه العقد وعدم تسديده احد الاقساط الذي يشكل موجبا رئيسيا في الالتزام العقدي، والذي ادى الى الفسخ الحكمي.
كما ردت الطلب الاستطرادي بتخفيض المبلغ المحكوم به كونه تخطى الضرر في ضوء استثبات الوقائع المادية الثابتة. وردت طلب الزام المدعى عليه بغرامة وتعويض سندا الى المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية، كونه يعود تقدير مسألة التعسف في ممارسة حق الدفاع لمحكمة الموضوع.
وردت المحكمة ايضا الاستئناف التبعي على اعتبار انه لا يمكن المطالبة بالفسخ الحكمي وبتنفيذ اي موجب لاحق لهذا الفسخ الذي ينهي العقد.
Cited