Rulings

Civil Court of Appeal 22/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
25/2019
Date
22/01/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى شكلا، وردت الاستئناف اساسا لعدم جواز تصحيح العيب الموضوعي في المرحلة الاستئنافية الراهنة والمتمثل بعدم تمثيل المستأنف في المحاكمة الابتدائية اصولا، سندا لاحكام المادتين 60 و61 من اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه كان من الممكن تصحيح هذا العيب قبل صدور الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on