Civil Court of Appeal 22/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 25/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى شكلا، وردت الاستئناف اساسا لعدم جواز تصحيح العيب الموضوعي في المرحلة الاستئنافية الراهنة والمتمثل بعدم تمثيل المستأنف في المحاكمة الابتدائية اصولا، سندا لاحكام المادتين 60 و61 من اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه كان من الممكن تصحيح هذا العيب قبل صدور الحكم الابتدائي.
Cited