Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2024
- Date
- 09/05/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان ما يدلي به المميز يتعلق بالدفاع في الاساس ويخرج عن مفهوم الدفع الشكلي سندا الى الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited