Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
73/2024
Date
09/05/2024
President
رنده كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان ما يدلي به المميز يتعلق بالدفاع في الاساس ويخرج عن مفهوم الدفع الشكلي سندا الى الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on