Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2024
- Date
- 09/05/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
Cited