Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
76/2024
Date
09/05/2024
President
رنده كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة عدم ارتكاب اي جرم جزائي لان ما يدلي به المميز يدخل في الدفاع في الاساس ولا يندرج في اطار الدفع الشكلي سندا للفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on