Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2024
- Date
- 09/05/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة عدم ارتكاب اي جرم جزائي لان ما يدلي به المميز يدخل في الدفاع في الاساس ولا يندرج في اطار الدفع الشكلي سندا للفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited