Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2024
- Date
- 15/05/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة التمييز الجزائية القرار الظني سندا الى المادة 338 اصول المحاكمات الجزائية، لاعتبار بيع حبوب الريفوتريل ذات وصف جنحي لا جنائي، فيكون بالتالي قد خالف قواعد الاختصاص.
Cited