The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 338

المادة 338

تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد اعادة انصرام مهلة العشرة ايام.

تتخذ قرار في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.

لها ان تبطل في الوقت نفسه الاجراءات والاعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى. لا يقبل قرارها اي طريق من طريق المراجعة. يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.

المادة 338 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/338/