Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2024
- Date
- 21/03/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited