Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
72/2024
Date
08/05/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة الاختلاف في موضوع وسبب كل من الدعويين المدنية والجزائية، ما يجعل شروط المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية غير متحققة.

Cited

Texts it relies on