Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2024
- Date
- 08/05/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة الاختلاف في موضوع وسبب كل من الدعويين المدنية والجزائية، ما يجعل شروط المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية غير متحققة.
Cited